petmanuals.com
حياك الله أخي الكريم، ووفقك الله لكل خير، المولاة هي الترتيب والتعاقب، والمولاة في الوضوء هي: غسل أعضاء الوضوء على الترتيب، بحيث لا يجف العضو قبل أن تبدأ بغسل الذي يليه. أما حكم الموالاة في الوضوء ففيه خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، أما الشافعية والحنفية فالموالاة عندهم سنة، ويمكنك أن تتبع حكم المذهب المتّبع في بلدك، ويمكنك أن تأتي بالموالاة في كل وضوء خروجاً من الخلاف، وهو الأفضل. وترتيب أعضاء الوضوء كما ورد في القرآن، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). "المائدة:6"
فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ: إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا. وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل. وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ ". "الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101) وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟ فأجاب: " على المذهب لا يلزمها ؛ لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم.
الفرع الأوَّل: تعريفُ الدَّلْكِ الدَّلْكُ: إمرارُ اليَدِ على العُضوِ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2/297)، ((لسان العرب)) لابن منظور (10/426)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/316)، ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/90). الفرع الثَّاني: حُكم الدَّلكِ في الوضوء استحب دَلْكَ الأعضاءِ الواجِبِ غسلُها لكن إذا توقَّف وصولُ الماء إلى ما وجَب غسلُه على الدَّلْك، فإنَّ الدَّلكَ يكون واجبًا. ، جمهورُ الفُقَهاءِ مِن الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/123)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/9). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/465). ، والحنابلة لكن خصَّه الحنابلةُ بالمواضِعِ التي ينبو عنها الماءُ. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). ، وهو قولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/315-316)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/218). الدليل من السنة: 1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره)) رواه مسلم (245). وجه الدلالة من الحديث: قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) ومعنى إحسان الوضوء، الإتيان به ثلاثا ثلاثا ودلك الأعضاء.. ((شرح النووي على مسلم)) (6/146).
الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك، أبو حامد، والمحاملي، والنوويُّ قال النوويُّ: (التفريقُ اليسيرُ لا يضرُّ، بالإجماعِ). ((المجموع)) (1/454)، وقال أيضًا: (التَّفريقُ اليَسيرُ بين أعضاء الوضوءِ لا يضرُّ، بإجماعِ المسلمينَ؛ نقل الإجماعَ فيه: الشَّيخ أبو حامد، والمحامليُّ، وغيرهما). ((المجموع)) (1/452)، وينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/324-325). ثانيًا: أنَّ ما قاربَ الشيءَ يُعطَى حُكمَه ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/91). المطلب الرَّابعُ: حَدُّ الموالاةِ: حدُّ الموالاةِ في الوضوءِ ألَّا يَمضيَ بين العُضوينِ زَمَنٌ يجِفُّ فيه العُضوُ المغسولُ، مع اعتدالِ الزَّمانِ وحالِ الشَّخصِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/122)، ((الفتاوى الهندية)) (1/8). ، والمالكيَّةِ ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/92)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/272). ، والشَّافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (1/453). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/105)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/109). ؛ وذلك لأنَّه أقرَبُ إلى الضَّبطِ قال ابن عثيمين: (قال بعض العلماء- وهي رِوايةٌ عن أحمد-: إنَّ العِبرةَ بطُولِ الفَصل عُرفًا، لا بنِشافِ الأعضاء، فلا بدَّ أن يكونَ الوضوءُ مُتقاربًا، فإذا قال النَّاس: إنَّ هذا الرَّجُلَ لم يفرِّقْ وُضوءَه؛ بل وضوءُه متَّصل؛ فإنَّه يُعتبَرُ مُواليًا، وقد اعتبر العلماءُ العُرفَ في مسائلَ كثيرةٍ، ولكنَّ العُرفَ قد لا ينضبِطُ؛ فتعليقُ الحُكمِ بنِشافِ الأعضاء أقرَبُ إلى الضَّبطِ).